مرسوم تنفيذي رقم 14-182
· ج.ر عدد 37 لسنة 2014
مرسوم تنفيذي رقم 14-182 مؤرخ في 7 شعبان عام 1435 الموافق 5 يونيو سنة 2014، يحدد شروط وكيفيات تسديد الاشتراك ات وال دفع ات الإجباري ة الأخرى من طرف المرقين العق اري ين المنصوص ع لي ها ف ي النظام الداخلي لصندوق الضمان والكفالة المتبادلة في الترقية العقارية
المادة 11
يجب أن يدفع المرقي العقاري عقد الضمان على الأكثر، في اليوم الذي يبدأ فيه سريان هذا العقد.