مرسوم تنفيذي رقم 14-181
· ج.ر عدد 37 لسنة 2014
مرسوم تنفيذي رقم 14-181 مؤرخ في 7 شعبان عام 1435 الموافق 5 يونيو سنة 2014، يحدد شروط حلول صندوق الضمان والكفالة المتبادلة في الترقية العقارية محل مقتني الأملاك العقارية الم غطاة بضمان الترقي ة العقارية وكيفيات ذلك
المادة 3
يتم حلول الصندوق بالتزامن مع تنفيذ ضمان الترقية العقارية، الممنوح في حالة :
- إفلاس المرقي العقاري أو تصفيته قضائيا،
- و/أو سحب الاعتماد من المرقي العقاري.