مرسوم تنفيذي رقم 14-180
· ج.ر عدد 37 لسنة 2014
مرسوم تنفيذي رقم 14-180 مؤرخ في 7 شعبان عام 1435 الموافق 5 يونيو سنة 2014، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 97-406 الم ؤرخ في 2 رج ب عام 1418 الم وافق 3 نوفمبر سنة 1997 والمتضمن إحداث صندوق الضمان والكفالة المتبادلة في الترقية العقارية
المادة 6
تعدّل أحكام المادة 22 من المرسوم التنفيذي رقم 97-406 المؤرّخ في 2 رجب عام 1418 الموافق 3 نوفمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 22 : يمكن كل مرق عقاري غير راض بقرار لجنة الضمان أن يودع من جديد طلبه لدى اللجنة نفسها، وإرفاقه بكل المعلومات أو العناصر الإضافية التي من شأنها تغيير القرار الذي اتخذته اللجنة المذكورة.
وفي حالة ما إذا أبقت اللجنة على قرارها الأول، فإنه يمكن المرقي العقاري إيداع طعن لدى لجنة الطعون المذكورة في المادة 22 مكرر أدناه".