مرسوم تنفيذي رقم 14-180
· ج.ر عدد 37 لسنة 2014
مرسوم تنفيذي رقم 14-180 مؤرخ في 7 شعبان عام 1435 الموافق 5 يونيو سنة 2014، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 97-406 الم ؤرخ في 2 رج ب عام 1418 الم وافق 3 نوفمبر سنة 1997 والمتضمن إحداث صندوق الضمان والكفالة المتبادلة في الترقية العقارية
المادة 4
تعدّل أحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 97-406 المؤرّخ في 2 رجب عام 1418 الموافق 3 نوفمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 6 : تحدد شروط الانتساب ومنح الضمانات المستحقة من المرقين ومبالغها وكذا تسيير الحسابات التي تسجل تسبيقات أصحاب حفظ الحق وكيفيات ذلك، بموجب النظام الداخلي للصندوق الموافق عليه ب م وج ب قرار من الوزير المكلف بالسكن".