المادة 5
تعدّل أحكام المادة 5 من المرسوم الت نفيذي رقم 02-454 المؤرخ في 17 شوال ع ام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002، المعدل والمتمّم والمذكور أعلاه، كما يأتي:
"المادة 5 : مديرية الموارد البشرية، وتكلف بما يأتي:
- المشاركة في تقييم الاحتياجات من الموارد البشرية،
- ضمان توظيف المستخدمين،
- ضمان التسيير النشيط للحياة المهنية للمستخدمين، 26 يناير سنة 2014 م
- تنظيم ومتابعة تكوين مستخدمي قطاع التجارة وتحسين مستواهم وتجديد معارفهم،
- إعداد مشاريع وبرامج التعاون والمساعدة التقنية في مجال التكوين وتسييرها.
وتضم مديريتين ( )2 فرعيتين :
أ) المديرية الفرعية للموظفين، وتكلف بما يأتي :
(.......................... بدون تغيير)......................
ب) المديرية الفرعية للتكوين، وتكلف بما يأتي :
(........................... بدون تغيير)....................".
الم ادة 6 : تدرج ضمن أحكام المرسوم التنفيذي رقم 02-454 المؤرخ في 17 شوال ع ام 1423 الم وافق 21 ديسمبر سنة 2002، المعدل والمتمّم والمذكور أعلاه، مادة 6 مكرر 1، تحرر كما يأتي :
" المادة 6 مكرر 1 : تنشأ مديرية الأنظمة المعلوماتية، وتكلف بما يأتي :
- السهر على وضع وتطوير الأنظمة المعلوماتية والاتصال على مستوى الإدارة المركزية،
- صيانة التجهيزات وأنظمة الإعلام الآلي على مستوى الإدارة المركزية،
- وضع وتطوير الأنظمة وشبكات الإعلام الآلي والإعلام والبريد الإلكتروني وأدوات التسيير،
- تشجيع استعمال التكنولوجيات الحديثة من أجل إيصال المعلومة عن بعد للخدمات الموجهة لمختلف المستعملين المرتبطة مع إدارة التجارة.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ) المديرية الفرعية لتطوير الأنظمة المعلوماتية، وتكلف بما يأتي :
- تحديد برامج عصرنة الخدمات ووضعها وتنفيذها ومتابعتها،
- متابعة تنفيذ استراتيجية القطاع في مجال أنظمة الإعلام وت طوير التط بيقات الق طاعية الخاصة،
- تصميم وإدارة المواقع الإلكترونية للإدارة المركزية والمساهمة في تطوير المواقع الإلكترونية على مستوى المصالح اللامركزية والمؤسسات التابعة لها،
- تطوير ونشر خدمات الأنترنت لفائدة المتعاملين الاقتصاديين، لا سيما المستهلكين. 24 ربيع الأول عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 26 يناير سنة 2014 م
ب) المديرية الفرعية للصيانة وشبكات الإعلام الآلي، وتكلف بما يأتي:
- تحديد احتياجات قطاع التجارة في مجال تجهيزات الإعلام الآلي وتقديم كل اقتراح بهدف تجديدها،
- ضمان صيانة التجهيزات وشبكات الإعلام الآلي،
- ضمان وضع وإدارة شبكات الإعلام الآلي على مستوى الإدارة المركزية ومصالحها غير الممركزة،
- ضمان تأمين شبكات الإعلام الآلي وتواصله الداخلي من خلال وسائل الأنترنت والاتصال ."