المادة 3
تعدل وتتمّم أحكام المادة 2 من المرس وم الت نفيذي رقم 02-454 المؤرخ في 17 شوال ع ام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002، المعدل والمتمّم والمذكور أعلاه، كما يأتي:
"المادة 2 : المديرية العامة للتجارة الخارجية، وتكلف بما يأتي :
(........................ بدون تغيير).........................
وتضم أربع ( )4 مديريات :
1 - مديرية متابعة وترقية المبادلات التجارية :
(...................... بدون تغيير) ..........................
2 - مديرية العلاقات مع المنظمة العالمية للتجارة، وتكلف بما يأتي :
- ضمان الأمانة التقنية لتنظيم التفاوض مع المنظمة العالمية للتجارة. ................ ( الباقي بدون تغيير) .....................
وتضم ثلاث ( )3 مديريات فرعية :
أ) المديرية الفرعية لتجارة البضائع، وتكلف بما يأتي :
(......................... بدون تغيير)........................
ب) المديرية الفرعية لتجارة الخدمات والملكية الفكرية، وتكلف بما يأتي :
(........................ بدون تغيير).........................
ج) المديرية الفرعية للأمان ة التقني ة، وتكلف بما يأتي :
- جمع واستلام جميع المعلومات المتعلقة بمختلف هيئات المنظمة العالمية للتجارة،
- إعداد مشاريع التقارير ومحاضر الاجتماعات المتعلقة باتفاقات المنظمة العالمية للتجارة،
- إعداد مذكرات الملخصات.
3 - مديرية متابعة الاتفاقات التجارية الجهوية والتعاون :
(........................ بدون تغيير).........................
4 - مديرية العلاقات التجارية الثنائية :
(........................ بدون تغيير)..................... ."