المادة 2
تتمم أحكام المادة الأولى من المرسوم الت نفيذي رقم 02-454 المؤرخ في 17 شوال ع ام 1423 الم وافق 21 ديسمبر سنة 2002، المعدل والمتمّم والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة الأولى : تشتمل الإدارة المركزية في وزارة التجارة، الموضوعة تحت سلطة الوزير، على ما يأتي :
- الأمين العام (بدون تغيير)، 24 ربيع الأول عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 26 يناير سنة 2014 م
- رئيس الديوان (بدون تغيير)،
- المفتشية العامة (بدون تغيير). * الهياكل الآتية :
- المديرية العامة للتجارة الخارجية،
- المديرية العامة لضبط النشاطات وتنظيمها،
- المديرية العامة للرقابة الاقتصادية وقمع الغش،
- مديرية الموارد البشرية،
- مديرية المالية والوسائل العامة،
- مديرية التنظيم والشؤون القانونية،
- مديرية الأنظمة المعلوماتية ."