مرسوم تنفيذي رقم 14-165
· ج.ر عدد 32 لسنة 2014
مرسوم تنفيذي رقم 14-165 مؤرخ في 26 رجب عام 1435 الموافق 26 مايو سنة 2014، يحدد شروط ممارسة نشاط الوكيل تاجر الجملة لمنتوجات الصيد البحري وتربية المائيات
المادة 9
يحدد عدد الوكلاء تجار الجملة الممارسين للنشاط على مستوى كل ميناء بقرار من الوزير المكلف بالصيد البحري.