مرسوم تنفيذي رقم 14-165
· ج.ر عدد 32 لسنة 2014
مرسوم تنفيذي رقم 14-165 مؤرخ في 26 رجب عام 1435 الموافق 26 مايو سنة 2014، يحدد شروط ممارسة نشاط الوكيل تاجر الجملة لمنتوجات الصيد البحري وتربية المائيات
المادة 3
يجب أن يمارس نشاط وكيل تاجر الجملة في الأسواق الإلكترونية لبيع السمك بالجملة أو بمربعات داخل سوق الجملة المهيكلة في شكل مربعات أو داخل فضاءات للبيع خارج سوق الجملة.