مرسوم تنفيذي رقم 14-165
· ج.ر عدد 32 لسنة 2014
مرسوم تنفيذي رقم 14-165 مؤرخ في 26 رجب عام 1435 الموافق 26 مايو سنة 2014، يحدد شروط ممارسة نشاط الوكيل تاجر الجملة لمنتوجات الصيد البحري وتربية المائيات
المادة 2
يتمثل نشاط الوكيل تاجر الجملة في ضمان البيع بالجملة لمنتوجات الصيد البحري وتربية المائيات داخل أسواق بيع السمك بالجملة التي هي فضاءات تجارية مبنية ومهيأة ومحددة المعالم حيث تتم بداخلها المبادلات التجارية في مراحل البيع بالجملة، لحساب مجهزي السفن والمنتجين في تربية المائيات ومستغلي المنتوجات الواردة من الصيد القاري و/ أو لحسابه الخاص.