مرسوم تنفيذي رقم 14-165
· ج.ر عدد 32 لسنة 2014
مرسوم تنفيذي رقم 14-165 مؤرخ في 26 رجب عام 1435 الموافق 26 مايو سنة 2014، يحدد شروط ممارسة نشاط الوكيل تاجر الجملة لمنتوجات الصيد البحري وتربية المائيات
المادة 14
يجب على الوكلاء تجار الجملة لمنتوجات الصيد البح ري وتربي ة المائيات الامتثال لأحك ام هذا المرسوم في أجل لا يتعدى ثمانية عشر
(18) شهرا ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.