المادة 13
في الحالة المنصوص عليها في أحكام المادة 12 أعلاه، أو في حالة وفاة الوكيل تاجر الجملة لمنتوجات الصيد البحري وتربية المائيات، يمكن ذوي حقوقه تقديم طلب لمواصلة النشاط ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 33 من القانون رقم 90-22 المؤرخ في 27 محرم عام 1411 الموافق 18 غشت سنة 1990، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه.
في حالة عدم تقديم ذوي الحقوق المذكورين أعلاه، لطلب مواصلة النشاط في الآجال المحددة في المادة 33 من القانون رقم 90-22 المؤرخ في 27 محرم عام 1411 الموافق 18 غشت سنة 1990، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، فإنه يصرح بالشغور ويبلغ إلى علم الجمهور عن طريق النشر بواسطة ملصقات على مستوى نفس السوق.