المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2014 اعتماد دفع ق دره ثلاثة عشر مليارا وخمسمائة ملي ون دينار 13.500.000.000( دج) ورخصة برنامج قدرها ثلاثة عشر مليارا وخمسمائة مل ي ون دي نار 13.500.000.000( دج) مقيّ دان ف ي النف قات ذات الطابع النه ائي (المنص وص عليها في القانون رقم 13-08 المؤرخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013 والمتضمن قانون المالية لسنة 4102)، طبقا للجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم.
الم ادّة 2 : يخصص لمي زاني ة سنة 2014 اعتماد دفع قدره ثلاثة عشر مليارا وخمس مائة ملي ون دينار 13.500.000.000( دج) ورخصة برنامج قدرها ثلاثة عشر مليارا وخمسمائة مليون دين ار 13.500.000.000( دج) يقيّ دان في الن فقات ذات الطابع النه ائي (المنص وص عليه ا في القانون رقم 13-08 المؤرخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013 والمتضمن قانون المالية لسنة 4102)، طبقا للجدول "ب" الملحق بهذا المرسوم.