المادة الأولى
تتمم أحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 10-91 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1431 الموافق 14 مارس سنة 2010 وال مذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
مايو سنة م
" المادة 12 : يرأس مجلس إدارة المؤسسة الوزير الوصي أو ممثله. ويتكون من :
- .................. (بدون تغيير).........................،
- .................. (بدون تغيير).........................،
- .................. (بدون تغيير).........................،
- .................. (بدون تغيير).........................،
- .................. (بدون تغيير).........................،
- .................. (بدون تغيير).........................،
- .................. (بدون تغيير).........................،
- .................. (بدون تغيير).........................،
- .................. (بدون تغيير).........................،
- ممثلين (2) عن العمال عندما تضم المؤسسة أكثر من مائة وخمسين (150) عاملا. ............ (الباقي بدون تغيير) ."............