المادة الأولى
تتمم أحكام المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 05-256 المؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 20 يوليو سنة 2005 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 11 : يتكون مجلس الإدارة من :
- .................. ( بدون تغيير) ......................، تنظيميّة
- .................. ( بدون تغيير) ......................،
- .................. ( بدون تغيير) ......................،
- .................. ( بدون تغيير) ......................،
- .................. ( بدون تغيير) ......................،
- .................. ( بدون تغيير) ......................،
- .................. ( بدون تغيير) ......................،
- .................. ( بدون تغيير) ......................،
- .................. ( بدون تغيير) ......................،
- .................. ( بدون تغيير) ......................،
- .................. ( بدون تغيير) ......................،
- .................. ( بدون تغيير) ......................،
- ممثلين (2) عن عمال الوكالة. ................ ( الباقي بدون تغيير).................".