مرسوم تنفيذي رقم 14-152
· ج.ر عدد 27 لسنة 2014
مرسوم تنفيذي رقم 14-152 مؤرّخ في 30 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 30 أبريل سنة 2014، يحدّد كيفيات اعتماد الصحفيين المحترفين الذين يمارسون المهنة لحساب هيئة تخضع لقانون أجنبي
الفصل الثاني — اعتماد الصحفيين المحترفين بصفة مؤقتة
المادة 9
تسلّم الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية الاعتماد المؤقت بصفة مبعوث خاص إلى الصحفيين المحترفين من جنسية جزائرية أو من جنسية أجنبية الذين يمارسون المهنة في الجزائر لحساب هيئة تخضع لقانون أجنبي، بعد استطلاع رأي الهيئات والدوائر الوزارية المعنية.