الفصل الثاني — اعتماد الصحفيين المحترفين بصفة مؤقتة
المادة 8
يودع طلب اعتماد الصحفيين المحترفين بصفة مؤقتة كمبعوثين خاصين يمارسون المهنة في الجزائر لحساب هيئة تخضع لقانون أجنبي من جنسية جزائرية أو من جنسية أجنبية لدى البعثة الدبلوماسية أو الممثلية القنصلية الجزائرية في البلد الذي يوجد به المقر الاجتماعي للهيئة المستخدمة الخاضعة لقانون أجنبي، ويحتوي على الوثائق الآتية :
- استمارة يملؤها المعني تسلمها البعثة الدبلوماسية أو الممثلية القنصلية الجزائرية،
- طلب صادر عن الهيئة المستخدمة للصحفي المحترف،
- صورة من البطاقة المهنية للمعني،
- صورتان (2) شمسيتان.