مرسوم تنفيذي رقم 14-152
· ج.ر عدد 27 لسنة 2014
مرسوم تنفيذي رقم 14-152 مؤرّخ في 30 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 30 أبريل سنة 2014، يحدّد كيفيات اعتماد الصحفيين المحترفين الذين يمارسون المهنة لحساب هيئة تخضع لقانون أجنبي
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 6
لا يمكن أي صحفي محترف من جنسية جزائرية أو أجنبية، العمل بصفة مراسل دائم لحساب أكثر من هيئة واحدة تخضع لقانون أجنبي.