مرسوم تنفيذي رقم 14-152
· ج.ر عدد 27 لسنة 2014
مرسوم تنفيذي رقم 14-152 مؤرّخ في 30 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 30 أبريل سنة 2014، يحدّد كيفيات اعتماد الصحفيين المحترفين الذين يمارسون المهنة لحساب هيئة تخضع لقانون أجنبي
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 4
يجب على كل صحفي محترف، من جنسية جزائرية أو من جنسي ة أجنبي ة، الذي يرغب ف ي ممارسة المهنة في الجزائر لحساب هيئة تخضع لقانون أجنبي، الحصول على اعتماد.