مرسوم تنفيذي رقم 14-152
· ج.ر عدد 27 لسنة 2014
مرسوم تنفيذي رقم 14-152 مؤرّخ في 30 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 30 أبريل سنة 2014، يحدّد كيفيات اعتماد الصحفيين المحترفين الذين يمارسون المهنة لحساب هيئة تخضع لقانون أجنبي
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
يجب على الصحفيين المحترفين من جنسية أجنبية الذين يرغبون ممارسة المهنة في الجزائر لحساب هيئة تخضع لقانون أجنبي، الحصول على تأشيرة صحافة سارية المفعول، تسلمها البعثة الدبلوماسية أو الممثلية القنصلية الجزائرية في البلد الذي تم إيداع طلب التأشيرة به، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.