الفصل الخامس — أحكام ختامية
المادة 26
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 30 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 30 أبريل سنة .2014 عبد المالك سلال 10 رجب عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 10 مايو سنة 2014 م الملحق الأول مواصفات الوثيقة المتضمنة الاعتماد المؤقت بصفة مبعوث خاص التي تسلمها الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية إلى الصحفيين المحترفين الذين يمارسون في الجزائر لحساب هيئة تخضع لقانون أجنبي تحرر الوثيقة المتضمنة الاعتماد المؤقت بصفة مبعوث خاص المسلّمة إلى الصحفيين المحترفين الذين يمارسون في الجزائر لحساب هيئة تخضع لقانون أجنبي، باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية وتسلّم في شكل ورقة 4 A باللون الأخضر وتحتوي :
1 - المواصفات الآتية :
- الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،
- وزارة الشؤون الخارجية،
- اعتماد مؤقت،
- طابع بيضوي يبين عبارة "صحافة أجنبية".
2 - البيانات الآتية :
- الرقم التسلسلي،
- هوية المعني،
- صورة المعني،
- تاريخ ومكان ازدياد المعني،
- جنسية المعني،
- صفة المعني،
- الهيئة المستخدمة،
- موضوع الاعتماد،
- الأماكن والمواقع المعنية،
- تاريخ التسليم،
- مدة الصلاحية،
- إمضاء المعني،
- ختم الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية وإمضاء ممثل الوزير المكلف بالشؤون الخارجية.
الملحق الثاني مواصفات بطاقة الاعتماد بصفة مراسل دائم التي تسلمها الوزارة المكلفة بالاتصال إلى الصحفيين المحترفين الذين يمارسون في الجزائر لحساب هيئة تخضع لقانون أجنبي تحرر بطاقة الاعتماد بصفة مراسل دائم المسلّمة إلى الصحفيين المحترفين الذين يمارسون في الجزائر لحساب هيئة تخضع لقانون أجنبي، باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية وتأخذ الشكل المستطيل بطول 5، 15 سم وعرض 11 سم، مصنوعة من ورق مقوى باللون الأخضر وتطوى وتحتوي على وجهين :
- الوجه الخارجي،
- الوجه الداخلي.
يحتوي الوجه الخارجي لبطاقة اعتماد المراسل الدائم على المواصفات الآتية :
- الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،
- وزارة الاتصال،
- بطاقة اعتماد صحفي دائم،
- طابع بيضوي يحمل عبارة "صحافة أجنبية".
يحتوي الوجه الداخلي لبطاقة اعتماد المراسل الدائم على البيانات الآتية :
- الرقم التسلسلي،
- هوية المعني،
- صورة المعني،
- تاريخ ومكان ازدياد المعني،
- جنسية المعني،
- صفة المعني،
- الهيئة المستخدمة،
- تاريخ التسليم،
- مدة الصلاحية،
- إمضاء المعني،
- ختم الوزارة المكلفة بالاتصال وإمضاء ممثل الوزير المكلف بالاتصال. 20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة