مرسوم تنفيذي رقم 14-152
· ج.ر عدد 27 لسنة 2014
مرسوم تنفيذي رقم 14-152 مؤرّخ في 30 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 30 أبريل سنة 2014، يحدّد كيفيات اعتماد الصحفيين المحترفين الذين يمارسون المهنة لحساب هيئة تخضع لقانون أجنبي
الفصل الرابع — أحكام مشتركة
المادة 23
يتعين على صاحب وثيقة الاعتماد أو بطاقة الاعتماد في حال ضياعهما، التصريح بذلك إلى السلطات المؤهلة وكل وزارة من الوزارات المعنية.