مرسوم تنفيذي رقم 14-152
· ج.ر عدد 27 لسنة 2014
مرسوم تنفيذي رقم 14-152 مؤرّخ في 30 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 30 أبريل سنة 2014، يحدّد كيفيات اعتماد الصحفيين المحترفين الذين يمارسون المهنة لحساب هيئة تخضع لقانون أجنبي
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 81 من القانون العضوي رقم 12-05 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 10 رجب عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 10 مايو سنة 2014 م الموافق 12 يناير سنة 2012 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم كيفيات اعتماد الصحفيين المحترفين الذين يمارسون المهنة في الجزائر لحساب هيئة تخضع لقانون أجنبي.