مرسوم تنفيذي رقم 14-152
· ج.ر عدد 27 لسنة 2014
مرسوم تنفيذي رقم 14-152 مؤرّخ في 30 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 30 أبريل سنة 2014، يحدّد كيفيات اعتماد الصحفيين المحترفين الذين يمارسون المهنة لحساب هيئة تخضع لقانون أجنبي
الفصل الرابع — أحكام مشتركة
المادة 19
يخول اعتم اد الصحف يين المحترفين بصف ة دائم ة أو بصفة مؤقتة، الحق ف ي ممارسة النشاط الصحفي في الجزائر طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.