مرسوم تنفيذي رقم 14-152
· ج.ر عدد 27 لسنة 2014
مرسوم تنفيذي رقم 14-152 مؤرّخ في 30 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 30 أبريل سنة 2014، يحدّد كيفيات اعتماد الصحفيين المحترفين الذين يمارسون المهنة لحساب هيئة تخضع لقانون أجنبي
الفصل الثالث — اعتماد الصحفيين المحترفين بصفة دائمة
المادة 16
يج ب على الصحفيين المحترفين من جنسية أجنبي ة الذين يرغب ون ممارسة المهنة بصفة مراسلين دائم ين في الجزائر لحساب هيئة تخضع لقانون أجنبي، للاستفادة من بطاقة الاعتماد استيفاء الشروط الآتية :
- التوفر على مكتب يمثل الهيئة الأجنبية التي يطلب لحسابها الحصول على الاعتماد،
- استيفاء شروط تنقل الأجانب في التراب الوطني، طبقا للتشريع المعمول به.