مرسوم تنفيذي رقم 14-152
· ج.ر عدد 27 لسنة 2014
مرسوم تنفيذي رقم 14-152 مؤرّخ في 30 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 30 أبريل سنة 2014، يحدّد كيفيات اعتماد الصحفيين المحترفين الذين يمارسون المهنة لحساب هيئة تخضع لقانون أجنبي
الفصل الثالث — اعتماد الصحفيين المحترفين بصفة دائمة
المادة 13
تسلّم الوزارة المكلفة بالاتصال الصحفيين المحترفين من جنسية جزائرية أو من جنسية أجنبية الذين يمارسون المهنة في الجزائر لحساب هيئة تخضع لقانون أجنبي الاعتماد الدائم بصفة مراسلين دائمين، بعد استطلاع رأي الهيئات والدوائر الوزارية المعنية. 18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة