مرسوم تنفيذي رقم 14-152
· ج.ر عدد 27 لسنة 2014
مرسوم تنفيذي رقم 14-152 مؤرّخ في 30 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 30 أبريل سنة 2014، يحدّد كيفيات اعتماد الصحفيين المحترفين الذين يمارسون المهنة لحساب هيئة تخضع لقانون أجنبي
الفصل الثاني — اعتماد الصحفيين المحترفين بصفة مؤقتة
المادة 10
يسلّم الاعتماد المذكور في أحكام المادة 9 أعلاه، لمدة أقصاها خمسة عشر (15) يوما قابلة للتجديد مرة واحدة.