مرسوم تنفيذي رقم 14-151
· ج.ر عدد 27 لسنة 2014
مرسوم تنفيذي رقم 14-151 مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 30 أبريل سنة 2014، يحدد تشكيلة اللجنة المكلفة بتسليم البطاقة الوطنية للصحفي المحترف وتنظيمها وسيرها
الفصل الثاني — تنظيم اللجنة وسيرها
المادة 9
تجتمع اللجنة في دورة عادية مرتين (2) في السنة على الأقل. وتجتمع في دورة غير عادية بمبادرة من رئيسها أو بطلب من ثلثي 2( / )3 أعضائها على الأقل.