الفصل الأول — تشكيلة اللجنة
المادة 3
ال لج نة مت ساوي ة الأعضاء وتتشكل كما يأتي :
- ممثل عن الوزير المكلف بالاتصال، يعين من بين الموظفين أو شخصية تختار نظرا إلى كفاءتها،
- ممثل عن الوزير المكلف بالداخلية، يعين من بين الموظفين أو شخصية تختار نظرا إلى كفاءتها،
- ممثل عن الوزير المكلف بالشؤون الخارجية، يعين من بين الموظفين أو شخصية تختار نظرا إلى كفاءتها،
- ممثل عن الوزير المكلف بالعدل، يعين من بين الموظفين أو شخصية تختار نظرا إلى كفاءتها،
- ممثل عن الوزير المكلف بالمالية، يعين من بين الموظفين أو شخصية تختار نظرا إلى كفاءتها،
- ممثل عن الوزير المكلف بالعمل، يعين من بين الموظفين أو شخصية تختار نظرا إلى كفاءتها،
- ممثلان (2) عن مديري وسائل الإعلام ينتخبهما نظراؤهما،
- أربعة (4) ممثلين عن الصحفيين ينتخبهم نظراؤهم.
المادّ ة 4 : يجب على المترشحين للعضوية في اللجنة استيفاء الشروط الآتية :
- الجنسية الجزائرية،
- التمتع بالحقوق المدنية،
- إثبات ممارسة متواصلة للمهنة لمدة لا تقل عن عشر (10) سنوات بالنسبة للصحفيين.