مرسوم تنفيذي رقم 14-151
· ج.ر عدد 27 لسنة 2014
مرسوم تنفيذي رقم 14-151 مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 30 أبريل سنة 2014، يحدد تشكيلة اللجنة المكلفة بتسليم البطاقة الوطنية للصحفي المحترف وتنظيمها وسيرها
الفصل الخامس — أحكام انتقالية وختامية
المادة 34
تكلف اللجنة المؤقتة بما يأتي :
- القيام بتحديد هوية الصحفيين المحترفين،
- تسليم بطاقة تعريف الصحفي المحترف المؤقتة،
- تنظيم انتخاب أعضاء اللجنة الممثلين لمديري وسائل الاتصال والصحفيين.