مرسوم تنفيذي رقم 14-151
· ج.ر عدد 27 لسنة 2014
مرسوم تنفيذي رقم 14-151 مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 30 أبريل سنة 2014، يحدد تشكيلة اللجنة المكلفة بتسليم البطاقة الوطنية للصحفي المحترف وتنظيمها وسيرها
الفصل الثالث — البطاقة الوطنية للصحفي المحترف
المادة 28
يتعرض كل شخص يتعمد الإدلاء بتصريح كاذب أو تسليم شهادات مزيفة بغرض الحصول 16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة على البطاقة الوطنية للصحفي المحترف أو يحوز أو يستعمل بطاقة حصل عليها زورا، للعقوبات المنصوص عليها في التشريع المعمول به .