مرسوم تنفيذي رقم 14-151
· ج.ر عدد 27 لسنة 2014
مرسوم تنفيذي رقم 14-151 مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 30 أبريل سنة 2014، يحدد تشكيلة اللجنة المكلفة بتسليم البطاقة الوطنية للصحفي المحترف وتنظيمها وسيرها
الفصل الثالث — البطاقة الوطنية للصحفي المحترف
المادة 23
تحدد مدة صلاحية البطاقة الوطنية للصحفي المحترف بسنتين (2)، قابلة للتجديد.
ويبدأ سريان صلاحيتها من تاريخ تسليمها لصاحبها.