الفصل الثاني — تنظيم اللجنة وسيرها
المادة 14
تعد اللجنة نظامها الداخلي وتصادق عليه ويوافق عليه الوزير المكلف بالاتصال بموجب قرار.
المادّ ة 15 : يحدد النظام الداخلي للجنة، على الخصوص ما يأتي :
- كيفيات انتخاب الأعضاء الممثلين لمديري وسائل الإعلام والصحفيين، 10 رجب عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 10 مايو سنة 2014 م
- كيفيات تجديد أعضاء اللجنة،
- حالات إلغاء أو سحب أو تعليق البطاقة الوطنية للصحفي المحترف،
- شروط تسليم البطاقة الوطنية الشرفية للصحفي المحترف المتقاعد،
- المدة التي يحتفظ فيها الصحفيون المحترفون بالبطاقة الوطنية عندما تنقطع علاقة العمل لأسباب خارجة عن إرادتهم.