مرسوم تنفيذي رقم 14-151
· ج.ر عدد 27 لسنة 2014
مرسوم تنفيذي رقم 14-151 مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 30 أبريل سنة 2014، يحدد تشكيلة اللجنة المكلفة بتسليم البطاقة الوطنية للصحفي المحترف وتنظيمها وسيرها
الفصل الثاني — تنظيم اللجنة وسيرها
المادة 11
تتخذ قرارات اللجنة بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين.
المادّ ة 12 : تكلف اللجنة بتسلي م البطاق ة الوطنية للصحفي المحترف طبقا للمادتين 73 و 74 من القانون العضوي رقم 12-05 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمذكور أعلاه، وللتشريع والتنظيم المعمول بهما وكذا أحكام هذا المرسوم.