مرسوم تنفيذي رقم 14-150
· ج.ر عدد 27 لسنة 2014
مرسوم تنفيذي رقم 14-150 مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 30 أبريل سنة 2014، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز طريق التفاف مدينة شرشال
المادة 3
تقع الأراضي المذكورة في المادة 2 أعلاه، التي تمثل مساحة إجمالية قدرها مائة وخمسة وعشرون (125) هكتارا في إقليم ولاية تيبازة، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم.