مرسوم تنفيذي رقم 14-150
· ج.ر عدد 27 لسنة 2014
مرسوم تنفيذي رقم 14-150 مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 30 أبريل سنة 2014، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز طريق التفاف مدينة شرشال
المادة 2
يخص طابع المنفعة العمومية الأملاك العقارية و/أو الحقوق العينية العقارية المستعملة كوعاء لإنجاز طريق التفاف مدينة شرشال، ولا سيما :
- وسط الطريق،
- المنحدرات،
- الشريط الأرضي الوسطي،
- المنافذ من وإلى الطريق السريع للسيارات وفروعه،
- ملحقات أخرى للطريق.