مرسوم تنفيذي رقم 14-15
· ج.ر عدد 4 لسنة 2014
مرسوم تنفيذي رقم 14-15 مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1435 الموافق 21 يناير سنة 2014، يتضمن إحداث مسرح جهوي ببسكرة
المادة الأولى
طبقا لأحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 07-18 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1427 الموافق 16 يناير سنة 2007 والمذكور أعلاه، يحدث مسرح جهوي ببسكرة يدعى "المسرح الجهوي لبسكرة".