مرسوم تنفيذي رقم 14-149
· ج.ر عدد 27 لسنة 2014
مرسوم تنفيذي رقم 14-149 مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 30 أبريل سنة 2014، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية لعملية إنجاز الخط الجديد للسكة الحديدية الرابط بين توقرت / حاسي مسعود
المادة 5
يجب أن تتوفر الاعتمادات الضرورية للتعويضات الممنوحة لفائدة المعنيين وتودع لدى الخزينة العمومية فيم ا يخص عملي ة ن زع الأملاك 12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة العقاري ة والحقوق العيني ة العقاري ة الضروري ة لإنجاز الخط الجديد للسكة الحديدية الرابط بين توقرت/ حاسي مسعود.