مرسوم تنفيذي رقم 14-149
· ج.ر عدد 27 لسنة 2014
مرسوم تنفيذي رقم 14-149 مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 30 أبريل سنة 2014، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية لعملية إنجاز الخط الجديد للسكة الحديدية الرابط بين توقرت / حاسي مسعود
المادة 4
يخص قوام الأشغ ال الملت زم به ا بعن وان إنجاز الخ ط الجدي د للسك ة الحديدي ة الرابط ب ين توق رت/ حاسي مسعود، ويتضمن على الخصوص ما يأتي :
- أشغال الردم العامة،
- وضع السكة الحديدية،
- إنجاز خمس عشرة (15) منشأة فنية : )i( أربعة (4) إطارات من الإسمنت المسلح، )ii( أحد عشر (11) جسرا عبر الطرق،
- وضع المنشآت الثابتة الخاصة بالإشارات والاتصالات السلكية واللاسلكية وإنجاز ثلاث (3) محطات وموقف للمسافرين ومحطة للبضائع وورشة صيانة.