المادة 3
تمثل الأراضي المذكورة في المادة 2 أعلاه مساحة إجمالية قدرها تسعمائة واثنان وستون (962) هكتارا وخمسة وعشرون (25) آرا وسبعة وثمانون (87) سنتيارا، تقع في تراب ولاية ورقلة، وتوزع كما يأتي :
- بلدية الزاوية العابدية : المساحة : 63929 م 2
- بلدية توقرت : المساحة : 597060 م 2
- بلدية نزلة : المساحة : 188482 م 2
- بلدية تماسين : المساحة : 548821 م 2
- بلدية بليدة عامر : المساحة : 184292 م 2
- بلدية الحجيرة : المساحة : 3085423 م 2
- بلدية حاسي مسعود : المساحة : 2679677 م 2
- بلدية حاسي بن عبد الله : المساحة : 2274903 م 2 إن تحديد الأراضي، موضوع نزع الملكية لإنجاز خط السكة الحديدية هذا هو ذلك المبين في مخطط وجدول البيانات الجيوديزية منظومة ( 84 )WGS للرحاب المرفقين بأصل هذا المرسوم.