المادة 2
تعدل وتتمم أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 07-131 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 7 مايو سنة 2007 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادّة 3 : يتم تحديد الضريبة التكميلية على الناتج، طبقا لأنظمة التشريع الجبائي السارية المفعول المنصوص عليها في مجال الضريبة على أرباح الشركات، مع مراعاة الأحكام الخاصة المنصوص عليها في القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه، والمتعلقة بما يأتي : 10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
1 - الأعباء المحسومة : زيادة على الأعباء المحسومة لتحديد الضريبة على أرباح الشركات، يخضع للحسم لتحديد الضريبة التكميلية على الناتج :
- مبلغ الإتاوة،
- مبلغ الرسم على الدخل البترولي،
- المخصصات للاهتلاكات، طبقا للتشريع المعمول به وفي حدود نسب الاهتلاك المنصوص عليها في الملحق بالقانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه،
- المؤن لمواجهة تكاليف التخلي و/ أو الإصلاح، طبق ا للمادة 82 من القانون رقم 05-07 الم ؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه،
- فيما يخص العقد الموازي، حصة الإنتاج التي تعود للشريك الأجنبي بعنوان مكافأته وكذا الضريبة على هذه المكافأة، طبقا للمادة 102 من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه.
2 - الأعباء غير المحسومة : زيادة على الأعباء غير المح س ومة لتح ديد ال ض ريب ة على أرباح الشركات، لا يخضع للحسم لتحديد الضريبة التكميلية على الناتج :
- الحق في التحويل المنصوص عليه في المادة 31 من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه،
- كل الأعباء المتكلفة عند إبرام عقد البحث و/ أو الاستغلال،
- الرسم الخاص على حرق الغاز المنصوص عليه في المادة 52 من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه،
- إتاوة استعمال الأملاك العمومية باقتطاع الماء بمقابل، المنصوص عليها في المادة 53 من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه،
- الرسم المساحي المنصوص عليه في المادة 84 من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه،
- الرسم على الأرباح الاستثنائية التي يحققها الشركاء الأجانب للمؤسسة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، تطبيقا للمادة 101 مكرر من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه".