المادة الأولى
يتمم هذا المرسوم قائمة المؤسسات الاستشفائية المتخصصة الملحقة بالمرسوم التنفيذي رقم 97-465 المؤرخ في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 ديسمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
الموقع الولاية .....................(بدون تغيير)......................... ...........(بدون تغيير)............ .................... ................
- مستشفى الأمراض العقلية طب الأمراض العقلية
- مستشفى الأمراض العقلية
- مستشفى الأمراض العقلية .....................(الباقي بدون لسور الغزلان سور الغزلان البويرة لأولاد منصور أولاد منصور المسيلة للناظور الناظور تيبازة تغيير).........................