الفصل الأول — الهدف والمهام
المادة 4
يتولى المركز على الخصوص، المهام الآتية:
- ضمان تكوين مهني أولي في جميع أنماط التكوين وفي مستويات التأهيل من الأول إلى الرابع،
- ضمان التكوي ن المهني المتواصل في مستويات التأهيل المذكورة في الفقرة السابقة، 7 رجب عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 7 مايو سنة 2014 م
- ضمان التكوين للفئات الخاصة عن طريق الأجهزة الخاصة الموضوعة،
- تنظيم الإعلام والاتصال حول عروض التكوين وتوجيه المتربصين والممتهنين،
- تنظيم نشاطات التكوين في إطار اتفاقيات مع مختلف الهيئات والإدارات والمتعاملين الاقتصاديين والاجتماعيين،
- تنظيم المسابقات والامتحانات والاختبارات المقررة في برامج التكوين المهني،
- القيام بتنصيب الممتهنين في الوسط المهني،
- القيام بتنصيب المتربصين في التربص التطبيقي في الوسط المهني،
- اتخاذ كل مبادرة للمساهمة في الإدم اج المهني للحائزين على شهادات التكوين المهني والشباب المكون في إطار أجهزة الإدماج،
- المشاركة مع مؤسسات الهندسة البيداغوجية في تقييم وتكييف برامج التكوين والكتب المهنية،
- تطوير النشاطات الثقافية والرياضية لفائدة المتربصين والممتهنين،
- المشاركة في التظاهرات ذات الصبغة المهنية والثقافية والرياضية.