مرسوم تنفيذي رقم 14-140
· ج.ر عدد 26 لسنة 2014
مرسوم تنفيذي رقم 14-140 مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 20 أبريل سنة 2014، يحدد القانون الأساسي النموذجي لمراكز التكوين المهني والتمهين
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 23
يمسك محاسبة المركز حسب قواعد المحاسبة العمومية، عون محاسب يعينه أو يعتمده الوزير المكلف بالمالية.