مرسوم تنفيذي رقم 14-140
· ج.ر عدد 26 لسنة 2014
مرسوم تنفيذي رقم 14-140 مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 20 أبريل سنة 2014، يحدد القانون الأساسي النموذجي لمراكز التكوين المهني والتمهين
الفصل الأول — الهدف والمهام
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 14 (الفقرة الأولى) من القانون رقم 08-07 المؤرخ في 16 صفر عام 1429 الموافق 23 فبراير سنة 2008 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد القانون الأساسي النموذجي لمراكز التكوين المهني والتمهين.