الفصل الثاني — التنظيم الإداري والبيداغوجي › الفرع الثالث — المجلس التقني والبيداغوجي
المادة 17
يتشكل المجلس التقني والبيداغوجي الذي يرأسه مدير المركز من الأعضاء الآتي ذكرهم :
- ممثل سلك التفتيش،
- رؤساء المصالح المكلفون بالبيداغوجية في المركز،
- ثلاثة (3) ممثلين عن الأساتذة ينتخبهم نظراؤهم لمدة ثلاث (3) سنوات،
- مستشار التوجيه بالمركز،
- الممثل المنتخب عن المتربصين والممتهنين لمدة سنة واحدة (1) قابلة للتجديد.
يمكن المجلس التقني والبيداغوجي أن يستعين بأي شخص يراه كفءا في المسائ ل المدرج ة في جدول أعماله.