الفصل الثاني — التنظيم الإداري والبيداغوجي › الفرع الثاني — المدير
المادة 16
يكلف مدير المركز بضمان تسيير المركز.
وبهذه الصفة، يقوم بما يأتي :
- يعد برنامج نشاط المركز وينفذه،
- هو الآم ر بص رف الميزانية ويقوم بالالتزام بالنفقات والأمر بصرفها في حدود الاعتم ادات المقررة في الميزانية،
- يبرم جميع الصفقات والاتفاقيات والاتفاقات والعقود في إطار التنظيم المعمول به،
- يمثل المركز أمام العدالة وفي جميع أعمال الحياة المدنية،
- يعين في المناصب التي لم تتقرر طريقة أخرى للتعيين فيها،
- يمارس السلطة السلّمية على كل المستخدمين،
- يحضر اجتماعات مجلس التوجيه ويقوم بتنفيذ توصياته،
- يحضر اجتماعات المجلس التقني والبيداغوجي،
- يسهر على تطبيق النظام الداخلي،
- يعد التقرير السنوي للنشاط ويعرضه على مجلس التوجيه، ويرسل نسخة منه إلى الوزير الوصي والمديرية المكلفة بالتكوين المهني بالولاية. 7 رجب عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 7 مايو سنة 2014 م