مرسوم تنفيذي رقم 14-140
· ج.ر عدد 26 لسنة 2014
مرسوم تنفيذي رقم 14-140 مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 20 أبريل سنة 2014، يحدد القانون الأساسي النموذجي لمراكز التكوين المهني والتمهين
الفصل الثاني — التنظيم الإداري والبيداغوجي › الفرع الثاني — المدير
المادة 15
يعين مدير المركز بقرار من الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين. وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.
يساعد مدير المركز رؤساء مصالح. ويعين رؤساء المصالح بقرار من الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين، بناء على اقتراح من مدير المركز بعد موافقة المدير الولائي المكلف بالتكوين المهني. وتنهى مهامهم حسب الأشكال نفسها.