مرسوم تنفيذي رقم 14-140
· ج.ر عدد 26 لسنة 2014
مرسوم تنفيذي رقم 14-140 مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 20 أبريل سنة 2014، يحدد القانون الأساسي النموذجي لمراكز التكوين المهني والتمهين
الفصل الثاني — التنظيم الإداري والبيداغوجي › الفرع الأول — مجلس التوجيه
المادة 13
لا تصح مداولات مجلس التوجيه إلا بحضور أغلبية أعضائه. وإذا لم يكتمل النصاب، يعقد اجتماع آخر في أجل خمسة عشر (15) يوما الموالية.
وفي هذه الحالة، تصح المداولات مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
تتخذ قرارات مجلس التوجيه بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.