مرسوم تنفيذي رقم 14-140
· ج.ر عدد 26 لسنة 2014
مرسوم تنفيذي رقم 14-140 مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 20 أبريل سنة 2014، يحدد القانون الأساسي النموذجي لمراكز التكوين المهني والتمهين
الفصل الثاني — التنظيم الإداري والبيداغوجي › الفرع الأول — مجلس التوجيه
المادة 10
يعين أعضاء مجلس التوجيه لمدة ثلاث
(3) سنوات قابلة للتجديد بمقرر من المدير المكلف بالتكوين المهني لولاية مكان تواجد المركز بناء على اقتراح من السلطات التي يتبعونها.
وفي حالة انقطاع عضوية أحد الأعضاء، يستخلف حسب الأشكال نفسها ويخلفه العضو الجديد حتى انقضاء مدة العضوية الجارية.